أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 89
يعيّن نائب رئيس مجلس المحاسبة، بصفته رئيسا للمجلس التأديبي، مقررا من بين أعضاء المجلس.
يكلف المقرر بالتحقيقات الضرورية عند الاقتضاء، أو بتقديم تقرير إجمالي يستخلصه من ملف التحري الذي قدمه رئيس مجلس المحاسبة إذا كانت الوقائع لا تستدعي إجراء تحقيق.