الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 85
يرأس نائب رئيس مجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة عندما يفصل في المسائل التأديبية.
لا تصح مداولات مجلس قضاة مجلس المحاسبة للفصل في المسائل التأديبية إلا بحضور تسعة (9) أعضاء على الأقل.
المادة : 86 : 86 يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة كمجلس تأديبي بمقر مجلس المحاسبة.
يعد نائب رئيس مجلس المحاسبة جدول جلسات المجلس التأديبي ويبلغ نصه إلى رئيس مجلس المحاسبة.
يرفق الاستدعاء الموجّه إلى أعضاء المجلس التأديبي بنسخة من جدول الجلسات.