أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 84
يترتب عن كل تخلّ عن الوظيفة خلافا لأحكام المادتين 51 و 52 من هذا الأمر، العزل وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 81 من هذا الأمر.