أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 82
تصدر عقوبة القهقرة بقرار من رئيس مجلس المحاسبة.
أما باقي عقوبات الدرجة الثالثة فتصدر بمرسوم رئاسي.