الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثاني — صلاحيات مجلس قضاة مجلس المحاسبة
المادة 73
مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا الأمر، يبدي مجلس قضاة مجلس المحاسبة، رأيه في اقتراحات نقل القضاة الذي يترتب عنه تغيير الإقامة المهنية.
يأخذ مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية والأسباب الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم مع مراعاة ضرورة المصلحة.
يتم نقل القضاة بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة.