أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الأول — تشكيل مجلس قضاة مجلس المحاسبة وسيره
المادة 6
6 : يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة باستدعاء من رئيسه.
يمكن رئيس مجلس قضاة مجلس المحاسبة أن يفوض هذه الصلاحية إلى نائبه.