أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
المادة 6
يتم التعيين الأول بصفة مستشار أو محتسب، بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة المذكور في المادة 57 من هذا الأمر.