الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الأول — تشكيل مجلس قضاة مجلس المحاسبة وسيره
المادة 59
يرأس رئيس مجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
ويتشكل من الأعضاء الآتين :
نائب رئيس مجلس المحاسبة، نائبا للرئيس،
- الناظر العام، عضوان (2) يعينهما رئيس الجمهورية خارج قضاة مجلس المحاسبة
- رئيس غرفة ينتخبه رؤساء الغرف رئيس فرع ينتخبه رؤساء الفروع مستشاران (2) ينتخبهما زملاؤهما، محتسبان (2) ينتخبهما زملاؤهما،
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- الأمين العام لمجلس المحاسبة.