الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 3
9 : بعد افتتاح الجلسة، وتلاوة المقرر تقريره، يدعى القاضي المتابع لتقديم توضيحاته ووسائل دفاعه حول الوقائع المنسوبة إليه.
يمكن أعضاء مجلس قضاة مجلس المحاسبة وممثل رئيس مجلس المحاسبة أن يوجهوا إلى القاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة، بعد انتهاء الرئيس من استجوابه. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه لا يحضر القاضي المتابع وممثل رئيس مجلس المحاسبة مداولات المجلس التأديبي.