الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثاني — النظام السلمي والترقية
المادة 32
يحتوي سلك قضاة مجلس المحاسبة على رتبة خارج السّلّم ورتبتين، مقسمة إلى مجموعات : / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه خارج السلم :
المجموعة الأولى : رئيس مجلس المحاسبة المجموعة الثانية : نائب الرئيس والناظر العام، المجموعة الثالثة : رئيس غرفة، المجموعة الرابعة : رئيس فرع وناظر مساعد.
الرتبة الأولى :
المجموعة الأولى : مستشار أول، المجموعة الثانية : مستشار .
الرتبة الثانية :
المجموعة الأولى : محتسب رئيسي، المجموعة الثانية : محتسب من الدرجة الأولى المجموعة الثالثة : محتسب من الدرجة الثانية.