أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الأول — شروط التوظيف
المادة 31
بغض النظر عن أحكام المادتين 28 و 30 من هذا الأمر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة اقتراح أن يعين مباشرة أساتذة مبرزين أو حاملي شهادة دكتوراه أو شهادة ماجستير في الاختصاصات المذكورة في البند الثالث من المادة 29 من هذا الأمر، ولهم تجربة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على أن لا تتجاوز النسبة 10% من عدد المناصب.