أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات قضاة مجلس المحاسبة
المادة 26
يحظر على قضاة مجلس المحاسبة القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يوقف سير مجلس المحاسبة.