الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة .
المادة 10
يؤدي قاضي مجلس المحاسبة بمجرد تنصيبه الأول وقبل شروعه في مهامه، اليمين في جلسة رسمية لمجلس المحاسبة المجتمع بتشكيلة كل الغرف مجتمعة، بالصيغة الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق وإخلاص وأحافظ على سر التحريات وأكتم سر المداولات وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي، وأن أسلك سلوك قاضي مجلس المحاسبة الشريف والنزيه"
يحرر كاتب الضبط الرئيسي في مجلس المحاسبة محضر أداء اليمين.