أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة :
المادة 5
طبقا لبرنامج الخوصصة، يخضع إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة، والتابعة للقطاعات المذكورة أعلاه، وكذا كيفيات تطبيق ذلك، لاختصاصات الحكومة ومسؤولياتها ، ويحدد بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الهيئة المكلفة بالخوصصة.