أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب السادس — مراقبة عمليات الخوصصة
المادة 39
يتعين على أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، أن يؤدوا اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي وأن أسلك سلوك المسؤول النزيه