أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الرابع — كيفيات الخوصصة › الفصل الرابع — عقد التراضي
المادة 33
يشرع المجلس في التفاوض في التنازل أو في خوصصة التسيير بالتراضي تحت سلطة الهيئة و يمكنه أن يستعين بأي خبير يرى أن مساهمته مفيدة.
يعد المجلس تقريرا ظرفيًا عن نتائج المفاوضات ويرسله إلى الهيئة التي تبلغه بدورها إلى الحكومة من أجل اتخاذ القرار في شأنه .