أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثالث — أحكام انتقالية خاصة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة
المادة 24
يمنع على كل شخص يمارس في مؤسسة عمومية أو يقوم بمهام المراقبة القانونية في المؤسسة العمومية أن يفشي أي معلومة عن وضعية المؤسسة أوسيرها، من شأنها أن تؤثر في سلوك المتملك الحالي أو المحتمل .