الباب الأول — أحكام عامة :
المادة الأولى
يحدّد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة المؤسسات التي تمتلك فيها الدولة والأشخاص المعنويون التابعون للقانون العام، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، جزءا من رأسمالها أو كله تعني الخوصصة القيام بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد :
إما في تحويل ملكية كلّ الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها، أو كل رأسمالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص
- وإما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه.