المادة 8
تعدل المادة 110 من القانون رقم 9 8-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 110 : فضلا عن الشروط المحددة في المادتين 67 و 70 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون، يجب على المترشح أن يقدّم مجموع عدد لا يقل عن خمسة وسبعين ألف ( 75.000 ) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية. ويجب أن تجمع هذه التوقيعات عبر خمس وعشرين ( 25 ) ولاية على الأقل من التراب الوطني. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة، عن ألف وخمسمائة ( 1500 ) توقيع.
وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي. وتودع هذه المطبوعات في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 108 من هذا القانون، لدى المجلس الدستوري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".