أمر رقم 95-21
· ج.ر عدد 39 لسنة 1995
أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
المادة 5
تدرج في القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم مادة 50 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
المادة 50 مكرّر : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية في أماكن عملهم.
يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة . على مكاتب التصويت المتنقلة المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".