أمر رقم 95-21
· ج.ر عدد 39 لسنة 1995
أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
المادة 5
يتمّم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 ، المذكور أعلاه ، بمادة 9 تحرّر كما يأتي :
المادة 9 : يمكن اللجنة المصرفية أن تمنح استثناء، البنوك والمؤسسات المالية، رخصة مؤقتة تعفيها من أحكام هذا النظام ".
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر