أمر رقم 95-17 · ج.ر عدد 21 لسنة 1995
أمر رقم 95-17 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يتضمن الموافقة مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول متعلقة بالطيران المدني الدولي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.