المادة الأولى
يوافق مع التحفظ على :
1 - الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963،
2 - الاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970
3 - الاتفاقية الخاصة بقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971،
4 - البرتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني، الموقع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 والمكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971