أمر رقم 95-15
· ج.ر عدد 20 لسنة 1995
أمر رقم 95-15 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح
المادة 2
تدرج في القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : يخول وسام الجريح الممنوح الحق في علاوة مع التنويه بالاستحقاق في الجيش.
يحدد مبلغ هذه العلاوة وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. ............. الباقي بدون تغيير ..............