الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي
المادة 9
يشكل المترجمون - التراجمة الرسميون مهنة تمارس للحساب الخاص ولا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط الآتية :
1 - أن يكون جزائري الجنسية
2 - أن يبلغ 25 سنة على الأقل،
3 - أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف.
4 - أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة له.
5 - أن يكون قد مارس مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات على مستوى مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة
6 - أن تكون له إقامة مهنية في إطار هذا الأمر،
7 - أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.