أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتمتع المترجم - الترجمان الرسمي بصفة ضابط عمومي.
يتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل.
يجب عليه ارتداء اللباس الرسمي في نفس شروط كتاب الضبط عندما يدعى لتقديم خدماته في الجلسات القضائية.