أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تحدث مكاتب عمومية للترجمة الرسمية، تسري عليها أحكام هذا الأمر وأحكام التنظيم المعمول به.
ويمتد اختصاصها الإقليمي الى كامل التراب الوطني.
يحدد عدد المكاتب العمومية للترجمة الرسمية عن طريق التنظيم.