أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل السابع — تنظيم المهنة
المادة 29
تؤسس غرفة وطنية وغرف جهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين.
وتتكلف الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين بوضع قواعد ممارسة المهنة وتنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعدها وأعرافها.
تحدد صلاحيات الغرفة الوطنية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تقوم الغرف الجهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
يحدد عددها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.