أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل السابع — تنظيم المهنة
المادة 28
يؤسس مجلس أعلى للمترجمين التراجمة الرسميين يكلف بدراسة كافة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
تحدد صلاحياته وتشكيلته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم.