أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 16
تطبق على المترجم - الترجمان الرسمي الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا أو كتابيا العقوبات المقررة في شهادة الزور طبقا لأحكام المادة 237 من قانون العقوبات.