أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 15
لا يمكن للمترجم - الترجمان الرسمي أن يصادق رسميا على أي عقد قضائي أو إداري أو للحالة المدنية :
1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو شاهدا أو مرخصا له بأية صفة كانت
2 - يتضمن تدابير لفائدته.