أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 14
يحظر على المترجم – الترجمان الرسمي أن يقبل هو أو بواسطة أشخاص، خلال القيام بمهامه أو بمناسبة ذلك هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخص طبيعي أو معنوي.