أمر رقم 95-13
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي
المادة 10
يؤدي المترجم - الترجمان الرسمي أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية قبل الشروع في ممارسة مهنته اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي ".
يجب تحرير محضر عن تأدية اليمين.