أمر رقم 95-12
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تدابير الرحمة. 10 :
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 7
يحول الأشخاص المذكورون في المواد 4 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 من هذا الأمر فورا الى المحكمة المختصة لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية.
يجب على وكيل الجمهورية، فورا، تحرير محضر معاينة وتحريك الدعوى العمومية.
يجوز اخضاع الأشخاص المذكورين أعلاه لفحص طبي بناء على طلبهم.