أمر رقم 95-12
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تدابير الرحمة. 10 :
الفصل الأول — تدابير الرحمة
المادة 5
بالاضافة الى تدابير الرحمة المشار اليها أعلاه، يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا الأمر، الاستفادة كذلك من تدابير العفو المنصوص عليها في الدستور.