أمر رقم 95-12
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تدابير الرحمة. 10 :
الفصل الأول — تدابير الرحمة
المادة 2
لا يتابع قضائيا، من سبق أن انتمى الى احدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات ولم يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، أدت الى قتل شخص أو سببت له عجزا دائما، أو مست بالسلامة المعنوية أو الجسدية للمواطنين أو خربت أملاكا عمومية أو خاصة.