المادة 87 مكرر
7 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين
(20) سنة وبغرامة مالية من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو يتاجر فيها أو يستوردها أو يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة.
يعاقب بالاعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما تتعلق هذه الأخيرة بمواد متفجرة أو أية مادة تدخل في تركيبها أو صناعتها.
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل من يبيع عن علم أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض مخالفة للقانون".
N المادة 87 مكرر 8 : لا يمكن في كل الحالات أن تكون عقوبات السجن المؤقتة الصادرة، تطبيقا لأحكام هذا الأمر، أقل من :
عشرين (20) سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤبد
- النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤقت".
"المادة 87 مكرر 9 : يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العقوبات لمدة سنتين (2) الى عشر (10) سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا الأمر.
فضلا عن ذلك ، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم عليه"..