أمر رقم 95-11
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
أمر رقم 95-11 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة 87 مكرر
4 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يشيد بالأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه أو يشجعها أو يمولها بأية وسيلة كانت".
" المادة 87 مكرر 5 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال المذكورة في هذا القسم.