المادة الأولى
يدرج في الفصل الأول، الباب الأول من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم قسم رابع مكرر بعنوان " الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية " يتضمن المواد التالية :
H المادة 87 مكرر : يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :
- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.
عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية
- الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور،
- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني،
- الاعتداء على المحيط أو ادخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الانسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر، عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام، عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات."
" المادة 87 مكرر 1 : تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر أعلاه كما يأتي :
الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد.
السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤقت من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة
- السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات الى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن من خمس ( 5 ) سنوات إلى ( 10 ) سنوات، تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى.