أمر رقم 95-10
· ج.ر عدد 11 لسنة 1995
أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). 29
الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في إعداد قائمة المحلفين
المادة 267
بدون تغيير.
الفصل الرابع في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات المواد من 268 إلى 279 : بدون تغيير.
الفصل الخامس في افتتاح الدورة القسم الأول في مراجعة قائمة المحلفين المواد من 280 إلى 283 : بدون تغيير. :