أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 96
9 : يخضع الالغاء الكلي أو الجزئي للتجهيزات والمنشآت الرياضية العمومية وكذا تغيير تخصيصها لرخصة الوزير المكلف بالرياضة الذي يمنكه أن يشترط تعويضها بمنشأة معادلة لها في نفس الناحية.