أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 95
يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من القانون العام أو الخاص، في إطار التشريع الساري المفعول، إنجاز واستغلال المنشآت الرياضية و / أو الترفيهية بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية.
تحدد شروط إنشاء واستغلال المنشآت الرياضية المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم.