أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 93
يمكن، وفقا لكيفيات محددة عن طريق التنظيم، التنازل عن استغلال المنشآت العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة أو الجماعات المحلية لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية أو لفائدة كل هيئة و/ أو مؤسسة محدثة لهذا الغرض.