أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثالث — التأطير
المادة 82
يمكن أن يستفيد مستخدمو التأطير التقني، في حالة تحقيق نتائج ذات مستوى دولي أو عالمي من طرف رياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من التدابير الخاصة المقررة في المادة 68 من هذا الأمر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.