أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الثاني — حقوق الرياضيين وواجباتهم
المادة 72
يمكن أن يستفيد الرياضيون أو مجموعة الرياضيين وتأطيرهم التقني، في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي وعالمي، من مكافآت مالية ومادية :
- إما بمبادرة من هيكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية الذي ينتمون اليه ،
- أو بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة.