أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون والتأطير › القسم الأول — الممارسون
المادة 65
عندما يكون الممارس مجازا بانتظام في ناد رياضي مدمج في منظومة تنافسية يأخذ تسمية " رياضي ".