أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الأول — التكوين والبحث › القسم الأول — التكوين
المادة 59
يهدف التكوين الدائم الى ضمان تجديد معلومات مستخدمي تأطير الممارسات البدنية والرياضية وتحسين مستواهم.
يتعين على مؤسسات وهياكل التكوين الواقعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة وكذا جميع مؤسسات وهيئات التكوين الموضوعة تحت وصاية دوائر وزارية أخرى، أن تضمن نظاما تكوينيا مستمرا لفائدة المستخدمين المعنيين وفق التطور العلمي وتطور التقنيات البيداغوجية.