الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الأول — التكوين والبحث › القسم الأول — التكوين
المادة 58
يهدف تكوين الإطارات شبه الرياضيين الى إمداد هياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية بمستخدمين متخصصين في الطب الرياضي والإعلام الرياضي وفي تسيير هياكل التنظيم والتنشيط ودعم الممارسات البدنية والرياضية وفي صيانة المنشآت الرياضية والمحافظة عليها .
يمكن القيام بتكوين الاطارات شبه الرياضيين في جميع المؤسسات المتخصصة.
ويشرف عليه الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين.