الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 36
يحظى تمثيل الاتحاديات الرياضية بالحماية لاسيما ذلك المتعلق بتنظيم المنافسات وتسليم الألقاب والرتب الرياضية.
وفي هذا الاطار، يجب على كل شخص يبرمج وينظم منافسة رياضية مفتوحة للمجازين والنوادي المنضمة الى اتحادية رياضية أن يتحصل على موافقة مسبقة من الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية في أجل لا يقل عن شهر واحد (1) قبل تاريخ اجراء المنافسة الرياضية المرتقبة.