أمر رقم 95-09
· ج.ر عدد 17 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
الباب الثاني — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والأجهزة › القسم الأول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 34
لا يمكن على المستوى الوطني تأسيس أو اعتماد أكثر من اتحادية رياضية واحدة لكل اختصاص رياضي أو قطاع نشاط.
يمكن للاتحادية الرياضية أن تكون حسب طبيعة أنشطتها متعددة الرياضات أو متخصصة .
تحدد قائمة الاتحاديات من طرف الوزير المكلف بالرياضة .