الفصل الثاني — تنظيم مهنة المهندس الخبير العقاري › القسم الأول — المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري
المادة 8
تخول للمجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري المهام الآتية :
السهر على احترام أحكام هذا الأمر، السهر على حسن سير المهنة الفصل في كل مسألة متعلقة بالمهنة بمبادرته الخاصة أو بطلب من السلطات العمومية أو من المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين المؤسس بموجب المادة 15 أدناه.
يصدر مقررات نافذة وتوصيات أو مجرد آراء.